الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  وقال ابن عمر : فجعل خالد يقتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبرأ إليك مما صنع خالد .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المغازي في غزوة الفتح ، وأصل القصة أن خالد بن الوليد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة ، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا ، فجعل خالد يقتل منهم بناء على ظاهر اللفظ ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكره ، فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم ، وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا في اجتهاده ، ولذلك لم يقد منه .

                                                                                                                                                                                  وقال ابن بطال : لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردود ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد رضي الله تعالى عنه فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك ، فإن كان في قتل أو جراح ففي بيت المال ، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق .

                                                                                                                                                                                  وقالت طائفة : على عاقلة الإمام أو الحاكم ، وهذا قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي .

                                                                                                                                                                                  وقال ابن الماجشون : ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على عاقلته ولا في بيت المال ، فإن قلت : ليس فيه ولا في الحديث الذي يأتي لفظ " صبأنا " ، فأين المطابقة ؟ قلت : جرت عادته أنه يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي يذكره فيه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية