الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  3016 28 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء ينصب بغدرته.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيد، وأيوب هو السختياني، والحديث أخرجه البخاري أيضا في الفتن عن سليمان بن حرب أيضا، وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي الربيع.

                                                                                                                                                                                  قوله: " بغدرته"؛ أي: بسبب غدرته في الدنيا أو بقدر غدرته، وفيه غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدرته يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء.

                                                                                                                                                                                  وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها، فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده، وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة، قال: والصحيح الأول. قلت: لا مانع من أن يحمل الخبر على أعم من ذلك.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية