الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  3199 49 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن موسى الأنصاري.

                                                                                                                                                                                  قوله: "الحجر" بالنصب على أنه بدل من أرض ثمود.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وأن يعلفوا" بفتح الياء من علفت الدابة علفا، قيل: أمر في الحديث الماضي بالطرح، وهاهنا قال بالتعليف.

                                                                                                                                                                                  وأجيب بأن المراد بالطرح ترك الأكل، أو الطرح عند الدواب.

                                                                                                                                                                                  قوله: "التي كانت" هكذا رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: "التي كان".

                                                                                                                                                                                  وفيه كراهة الاستقاء من آبار ثمود. قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره، واختلف في الكراهة المذكورة فقيل: للتحريم، وقيل: للتنزيه، وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاهر لا يمتنع.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية