الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1419 90 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، يروي عن أبيه أسلم، يكنى أبا خالد، كان من سبي عين اليمن، ابتاعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمكة سنة إحدى عشرة، مات وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة.

                                                                                                                                                                                  (ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في الهبة عن يحيى بن قزعة، وفي الجهاد عن إسماعيل، وفي الجهاد والهبة عن الحميدي.

                                                                                                                                                                                  وأخرجه مسلم في الفرائض عن القعنبي.

                                                                                                                                                                                  وعن زهير بن حرب، وعن ابن أبي عمرو عن أمية بن خالد.

                                                                                                                                                                                  وأخرجه النسائي في الزكاة عن الحارث بن مسكين ومحمد بن سلمة.

                                                                                                                                                                                  وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة.

                                                                                                                                                                                  (ذكر معناه): قوله: "فأضاعه" أي: لم يكن يعرف قدره، فكان يبيعه بالوكس، كذا فسره الكرماني.

                                                                                                                                                                                  وقيل: أي: يترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما، وهذا التفسير هو الأوجه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "لا تشتره" أي: الفرس المذكور، ويروى "لا تشتريه" بإشباع كسرة الراء ياء.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وإن أعطاكه بدرهم" مبالغة في رخصه، وكان هو الحامل على شراه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فإن العائد" الفاء فيه للتعليل.

                                                                                                                                                                                  قوله: "كالعائد في قيئه" الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه.

                                                                                                                                                                                  وفيه كراهة الرجوع في الهبة، وفضل الحمل في سبيل الله، والإعانة على الغزو بكل شيء.

                                                                                                                                                                                  والخيل الضائعة الموقوفة إذا رجي صلاحها والانتفاع بها في الجهاد كالضعيف المرجو رده، منع ابن الماجشون بيعه وأجازه ابن القاسم، ويوضع ثمنه في ذلك الوجه.

                                                                                                                                                                                  وقال القاضي أبو محمد: لا بأس أن يركب الفرس الذي جعله في سبيل الله تعالى.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية