الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1384 (ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: ذكر حكم زكاة الإبل أبو بكر الصديق وأبو ذر جندب بن جنادة، وأبو هريرة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم، أما حديث أبي بكر فقد ذكره مطولا كما يأتي بعد باب من رواية أنس عنه، ولأبي بكر حديث آخر مضى في باب ما يتعلق بقتال مانعي الزكاة، وأما حديث أبي ذر فسيأتي بعد ذكر ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله وغيرها، ويأتي معه حديث أبي هريرة.

                                                                                                                                                                                  قلت: وفي الباب عن ابن عمر وبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وأبي سعيد الخدري، وعمرو بن حزم، وسلمة بن الأكوع، ورقاد بن ربيعة.

                                                                                                                                                                                  أما حديث ابن عمر فذكره البخاري معلقا في أول باب لا يجمع بين متفرق.

                                                                                                                                                                                  وأخرجه الترمذي موصولا، وقد ذكرناه هناك، وأخرجه أبو داود أيضا موصولا مطولا، وأخرجه ابن ماجه أيضا.

                                                                                                                                                                                  وأما حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده فأخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلى بهز، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء ".

                                                                                                                                                                                  وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في أربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا ..." الحديث بطوله.

                                                                                                                                                                                  وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من رواية الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وفي الكتاب: في كل خمس من الإبل سائمة شاة ..." الحديث بطوله.

                                                                                                                                                                                  وأما حديث سلمة بن الأكوع فرواه الطبراني من رواية ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري أن عمرو بن يحيى بن سعيد بن زرارة أخبره، [ ص: 14 ] عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الإبل الثلاثون! يخرج في زكاتها واحدة، وترحل منها في سبيل الله واحدة، وتمنح منها واحدة، هي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة، وويل لصاحب المائة من المائة.

                                                                                                                                                                                  وأما حديث رقاد بن ربيعة، فرواه الطبراني أيضا قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أحمد بن كثير البجلي، حدثنا يعلى بن الأشدق، وقال: أدركت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم رقاد بن ربيعة قال: أخذ منا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم من المائة شاة، فإذا زادت فشاتان ، ويعلى بن الأشدق ضعيف جدا، متهم بالكذب، وأحمد بن كثير البجلي لا أدري من هو.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية