الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1486 (باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب في بيان التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ منها يحرم بالحج في تلك السنة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (والإقران) بكسر الهمزة من أقرن بين العمرة والحج، وهو أن يحرم بهما بأن يقول: لبيك بعمرة وحجة معا، وهكذا وقع في رواية أبي ذر، يعني بكسر الهمزة في أوله، قال عياض: وهو خطأ من حيث اللغة، وفي المطالع: القرن في الحج جمعه بين الحج والعمرة في الإحرام، يقال منه: قرن، ولا يقال أقرن.

                                                                                                                                                                                  قلت: روي عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه، قال ابن الأثير: ويروى عن الإقران، فإذا روي الإقران في كلام الفصيح كيف يقال: "إنه غلط"؟! وكيف يقال: "يقال منه: قرن ولا يقال أقرن"؟! فالقران من الثلاثي والإقران من المزيد من قرن يقرن من باب ضرب يضرب، قاله ابن التين، وفي المحكم والصحاح: من باب نصر ينصر.

                                                                                                                                                                                  قوله: (والإفراد بالحج) وهو الإحرام بالحج وحده.

                                                                                                                                                                                  قوله: (وفسخ الحج) هو أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة، فيصير متمتعا. أما القران والإفراد بالحج فلا خلاف في جوازهما، وأما فسخ الحج ففي جوازه خلاف.

                                                                                                                                                                                  وقال بعضهم: وظاهر تصرف المصنف إجازته، فإن تقدير الترجمة (باب مشروعية التمتع) إلى آخره.

                                                                                                                                                                                  قلت: لا نسلم هذا التقدير، بل الظاهر أن التقدير في بيان التمتع إلى آخره، وهو أعم مما ذكره.

                                                                                                                                                                                  قوله: (لمن لم يكن معه هدي) قيد به؛ لأن من ساق الهدي معه لا يجوز له فسخ الحج إلى العمرة.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية