2119 176 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني الليث عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر .


