2119 176 - حدثنا قال : أخبرني عبد العزيز بن عبد الله عن الليث عن سعيد ، أبيه ، عن - رضي الله عنه - قال : أبي هريرة ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، . سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :