الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2210 [ ص: 176 ] 17 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها ، nindex.php?page=hadith&LINKID=652167عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=6632من أعمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعبيد الله بن أبي جعفر ، واسم أبي جعفر يسار الأموي القرشي المصري ، ومحمد بن عبد الرحمن أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير ، وقد تقدما في الغسل ونصف الإسناد الأول مصريون ، والنصف الثاني مدنيون .
وهذا الحديث من أفراده .
قوله : " أعمر " بفتح الهمزة من باب الإفعال من الثلاثي المزيد فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : كذا وقع ، والصواب عمر ثلاثيا ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=9وعمروها أكثر مما عمروها وكذا قال في المطالع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ويحتمل أن يكون أصله من اعتمر أرضا ، وسقطت التاء من الأصل . ( قلت ) : لا حاجة إلى هذا الكلام مع ما فيه من توهم الغلط ; لأن صاحب العين ذكر أعمرت الأرض . وقال غيره : يقال : أعمر الله باب منزلك ، فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء ، فهو أحق ، أي : أحق به من غيره وإنما حذف هذا الذي قدرناه للعلم به . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : من أعمر على بناء المجهول ، أي : من أعمره غيره ، فالمراد من الغير الإمام ، وهذا يدل على أن إذن الإمام لا بد منه . ووقع في جمع nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : من عمر ثلاثيا ، وكذا وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه . قوله : " فهو أحق " زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " فهو أحق بها " ، أي : من غيره ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد على أنه لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام ، فيما قرب وفيما بعد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما قرب لا بد من إذن الإمام وإن كان في فيافي المسلمين والصحارى ، وحيث لا يتشاح الناس فيه فهي له بغير إذنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس لأحد أن يحيي مواتا إلا بإذن الإمام ، فيما بعدت وقربت ، فإن أحياه بغير إذنه لم يملكه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية ، وهو قول مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله ولرسوله " في الصحيحين ، والحمى : ما حمي من الأرض ، فدل أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم . ( فإن قلت ) : احتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان ، فإنهم اتفقوا على أن ما أخذه أو صاده ملكه سواء قرب أو بعد وسواء أذن الإمام أم لم يأذن .
( قلت ) : هذا قياس بالفارق ، فإن الإمام لا يجوز له تمليك ماء نهر لأحد ولو ملك رجلا أرضا ملكه ولو احتاج الإمام إلى بيعها في نوائب المسلمين جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك في مائهم ولا صيدهم ولا نهرهم ، وليس للإمام بيعها ولا تمليكها لأحد وإن الإمام فيها كسائر الناس ، واحتج بعضهم nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بحديث معاذ يرفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=912508إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه " . ( قلت ) : هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث بقية عن رجل لم يسمه عن مكحول عنه . وقال : هذا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه .
وفيه رجل مجهول ولا حجة في مثل هذا الإسناد . ( فإن قلت ) : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية عن معاذ . ( قلت ) : قال عمرو متروك باتفاق .
وأجيب عن أحاديث الباب بأنه يحتمل أن يكون معناها من أحياها على nindex.php?page=treesubj&link=6648_6637شرائط الإحياء ، فهي له ، ومن شرائطه تحظيرها وإذن له في ذلك وتمليكه إياها ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، وقد ذكرناه عن قريب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن محمد بن عبيد الله بن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعي قال : خرج رجل من أهل البصرة ، يقال له أبو عبد الله إلى عمر رضي الله تعالى عنه ، فقال : إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين ، وليس بأرض خراج ، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أبي موسى إن كانت حمى ، فأقطعها إياه ، أفلا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لم يجعل له أخذها ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفة ذلك الرجل إياها ولولا ذلك لكان يقول له وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحييها وتعمرها ، فتملكها ، فدل ذلك أن الإحياء عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه ويملكه إياه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12307أزهر السمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن محمد قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لنا رقاب الأرض ، فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين ، وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى من رأوا على حسن النظر [ ص: 177 ] منهم للمسلمين إلى عمارة بلادهم وصلاحها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه نأخذ .