116 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام، منها العقدة التي يعقدها الناس لبعض من البياعات والإجارات والمناكحات والخلع، وما أشبه ذلك، فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال، وكانت الأقوال منها إيجاب; لأنه يقول: قد بعتك، قد زوجتك، قد خلعتك، فتلك أقوال فيها ذكر العقود، وأشياء يدخل فيها بأقوال وهي: الصلاة، والحج، فيدخل في الصلاة بالتكبير، وفي الحج بالتلبية، فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانهما، ثم رجعنا إلى ، هل تشبه شيئا من ذلك؟ فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع; فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وصفنا، ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة، وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج; ، فخرج بذلك أيضا حكمها من حكم التكبير والتلبية، فبطل بذلك قول من قال: إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشياء فيما يعمل فيه. التسمية في الوضوء