الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
20043 8786 - (20566) - (5\56) عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لكم وللكلاب" ثم رخص في كلب الصيد، والغنم وقال في الإناء: "إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه في الثامنة بالتراب".

التالي السابق


* قوله : "إذا ولغ فيه الكلب": يقال: ولغ الكلب يلغ - بفتح اللام فيهما - أي: شرب بطرف لسانه.

* "وعفروه": أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب.

* "الثامنة": - بالنصب على الظرفية - أي: المرة الثامنة، ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول: إنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة، ثم من لم يأخذ بالغسل سبع مرات يعتذر بأنه منسوخ؛ لأن: هذا الحديث قد رواه [ ص: 183 ] أبو هريرة، وقد كان يفتي بثلاث مرات، وعمل الراوي بخلاف مرويه من أمارات النسخ، والله تعالى أعلم.

* * *




الخدمات العلمية