20054 8787 - (20577) - (5\57) عن فضيل بن زيد، وقد غزا مع عمر سبع غزوات، قال: سألت عبد الله بن مغفل المزني، ما حرم علينا من الشراب؟ قال: الخمرة، قال: فقلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أخبرك إلا ما سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يكون بدأ بالرسالة، أو يكون بدأ بالاسم، فقلت: شرعي، إني اكتفيت، فقال: " نهى عن الحنتم، وهو الجر، ونهى عن الدباء، وهو القرع، ونهى عن المزفت، وهو ما لطخ بالقار من زق، أو غيره، ونهى عن النقير "، قال: " فلما سمعت ذاك اشتريت أفيقة فهي هو ذا معلقة ينبذ فيها ".


