( وهو ) أي : . الأول ( حقيقي تام ) وهو الأصل . وإنما يكون حقيقا تاما ( إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ) كقولك ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ناطق ( ولذا ) أي ولهذا القسم ( حد واحد ) لأن ذات الشيء لا يكون لها حدان . [ ص: 27 ] فإن قيل : جميع ذاتيات الشيء عين الشيء ، والشيء لا يفسر نفسه ؟ فالجواب : إن دلالة المحدود : من حيث الإجمال ، ودلالة الحد : من حيث التفصيل . فليس عينه من كل وجه . فصح تعريفه به ; ولذلك لم يجعل اللفظان مترادفين إلا إذا كان الحد لفظيا على ما يأتي : ( و ) القسم الثاني : حقيقي ( ناقص ) وله صورتان ، أشير إلى الأولى منهما بقوله ( إن كان بفصل قريب فقط ) كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله ( أو مع جنس بعيد ) أي إن كان الحد بفصل قريب مع جنس بعيد ، كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : جسم ناطق . فالجنس البعيد : هو الجسم . والفصل القريب هو الناطق . ( و ) القسم الثالث ( رسمي ) أي ليس بحقيقي ، وهو ( تام إن كان بخاصة مع جنس قريب ) كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ضاحك . الحد خمسة أقسام
فالجنس القريب : هو الحيوان ، والخاصة : هو الضاحك . ( و ) القسم الرابع : رسمي ( ناقص ) وله صورتان ، أشير إلى الأولى منهما بقوله ( إن كان بها ) أي بالخاصة ( فقط ) كالإنسان ضاحك . وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعيد ) : أي إن كان الحد بالخاصة مع جنس بعيد .
كالإنسان جسم ضاحك .
( و ) القسم الخامس من أقسام الحد ( لفظي ، إن كان ) الحد ( ب ) لفظ ( مرادف أظهر ) أي هو أشهر عند السائل من المسئول عنه . كما لو قال قائل : ما الخندريس ؟ فيقال له : هو الخمر ، ونحو ذلك .
( ويرد عليه ) : أي على الحد في فن الجدل ( النقض والمعارضة ) قال في شرح التحرير : عند الأكثر . قال القرافي في شرح التنقيح ، فإن قلت : إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه فكيف الحيلة في ذلك ؟
قلت : الطريق في ذلك أمران : أحدهما : النقض كما لو قال : الإنسان عبارة عن الحيوان . فيقال : [ له ] ينتقض عليك بالفرس . فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان وثانيهما : المعارضة : كما لو قال : الغاصب من الغاصب يضمن ، لأنه [ ص: 28 ] غاصب ، أو ولد المغصوب مضمون ، لأنه مغصوب ، لأن حد الغاصب : من وضع يده بغير حق . وهذا وضع يده بغير حق ، فيكون غاصبا . فيقول الخصم : أعارض هذا الحد بحد آخر ، وهو أن حد الغاصب : من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة . وهذا لم يرفع اليد المحقة ، فلا يكون غاصبا ( لا المنع ) يعني أنه لا يرد المنع على الحد . قال في التحرير : في الأصح . ثم قال في الشرح : وما قيل بالجواز فخطأ ، لعدم الفائدة غالبا . ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل ، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان ، وهما مقدمتان . فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد . فإذا أتى المسئول بحده ومنع ، احتاج في إثباته إلى مثل الأول ، وتسلسل ، ثم للجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه .