( فائدة : ) وسيأتي تعريف الصحابي ( مذهب له ) أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين . والوجه الثاني : أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم . واحتج القاضي فعل الصحابي في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل أبو يعلى وغيره من الصحابة . وقد قال قوم : لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه : كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة . واختاره عمار أبو المعالي ، خلافا . قال بعض أصحابنا : الأول قول الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ لم يشترطوا انقراض العصر والله أعلم . لابن الباقلاني