( ولو لم يصر قول الباقي إجماعا ) ذكره مات أو ارتد أرباب أحد القولين محل وفاق ، وصححه القاضي أبو يعلى في التقريب ; لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به الباقلاني ، وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي الغزالي في " المستصفى " : إنه الراجح . قال في شرح التحرير : وهذا قول الأكثرين ، وقيل : يصير إجماعا وحجة ; لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره الرازي والهندي وغيرهما ، وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة . قال في شرح التحرير : وهو بناء ظاهر . ولو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى قول [ ص: 242 ] الآخرين . فقال ابن كج : فيها وجهان . أحدهما : أنه إجماع ; لأنهم أهل العصر . والثاني : المنع ; لأن جلد في حد الخمر أربعين ، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن الصديق ، ولم يجعلوا المسألة إجماعا ; لأن الخلاف كان قد تقدم . عمر
وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول عمر