الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا ) ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق ، وصححه الباقلاني في التقريب ; لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي ، وقال الغزالي في " المستصفى " : إنه الراجح . قال في شرح التحرير : وهذا قول الأكثرين ، وقيل : يصير إجماعا وحجة ; لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره الرازي والهندي وغيرهما ، وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة . قال في شرح التحرير : وهو بناء ظاهر . ولو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى قول [ ص: 242 ] الآخرين . فقال ابن كج : فيها وجهان . أحدهما : أنه إجماع ; لأنهم أهل العصر . والثاني : المنع ; لأن الصديق جلد في حد الخمر أربعين ، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن عمر ، ولم يجعلوا المسألة إجماعا ; لأن الخلاف كان قد تقدم .

وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول عمر

التالي السابق


الخدمات العلمية