( ويرد مبتدع داعية ) أي . والمبتدع واحد المبتدعة ، وهم أهل الأهواء من رواية مبتدع يدعو الناس إلى بدعته الجهمية والقدرية ، والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم ، والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة . كالقول بتفضيل على سائر الصحابة ، بدليل قوله ( أو مع بدعة مكفرة ) كالقول بإلاهيته أو غيره . علي
وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه . ونقض ذلك بالداعية في الفروع . ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره . وقبله بعض أصحابنا وغيرهم . وحكي عن . وقال الشافعي في الكفاءة من الفصول : إن دعا كفر . وقال أيضا : والصحيح لا كفر ; لأن ابن عقيل أجاز الرواية عن أحمد الحرورية والخوارج انتهى . وعلم مما في المتن : أن تقبل روايته . المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته
وهذا الصحيح من الروايات عن رضي الله عنه لعدم علة المنع ، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة . الإمام أحمد كالقدرية والخوارج والمرجئة . ورواية السلف والأئمة عنهم . لا يقال : قد تكلم في بعضهم ; لأنه أريد معرفة حالهم ، أو للترجيح عند التعارض ، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه ، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر ، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا ، ولأنها حاجة عامة . فهي أولى من تصديقه في استئذانه وإرساله بهدية . وذلك إجماع .
ذكره . قال بعض أصحابنا : ونهي القرطبي عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم ، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص . ولهذا لم يرو أحمد عن قوم لنهي الخلال ، ثم روى عنهم بعد موته . ولهذا جعل المروذي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة . والرواية الثانية : عدم القبول مطلقا ، وهو قول القاضي مالك من أصحابنا والقاضي والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة . كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة - نسبة إلى - من مشايخ أبي الخطاب الرافضة ، كان يقول : بألوهية ، ثم ادعى الألوهية لنفسه ، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم . فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على [ ص: 278 ] مخالفهم . قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الشافعي الرافضة . والرواية الثالثة : القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة . وهذا قول رضي الله عنه وأكثر الفقهاء لعظم الكفر ، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق . قال الشافعي النووي في شرح مقدمة : إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا : لا تقبل مسلم اتفاقا انتهى . وقال رواية من كفر ببدعته القاضي علاء الدين البعلي من متأخري أصحابنا : إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته ، وإن كانت متوسطة كالقدرية . ردت إن كان داعية . وإن كانت خفيفة كالإرجاء ، فهل تقبل معها مطلقا . أم يرد غير الداعية ؟ روايتان . هذا تحقيق مذهبنا . انتهى ( وليس ( منهم ) أي من المبتدعة على الصحيح عند الأكثر . الفقهاء ) المختلفون في الفروع
قال ابن مفلح في أصوله : قاله وغيره . وهو المعروف عند العلماء ، وهو أولى ، وخالف ابن عقيل القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء . ( ف ) على الأول ( من شرب نبيذا مختلفا فيه : حد ) عندنا ( ويفسق غير مجتهد ) أداه اجتهاده إلى إباحته ( أو مقلد ) لذلك المجتهد ; لأن محل الخلاف فيهما . وعن رواية ثانية بالفسق مطلقا . واختارها أحمد ابن أبي موسى في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وفاقا للإمام رضي الله عنه للسنة المستفيضة في ذلك . وعنه رواية ثالثة : لا حد ولا فسق مطلقا . اختاره مالك أبو ثور والشيخ تقي الدين ، وهو قوي للخلاف فيه كغيره ، ولئلا يفسق بواجب ، لفعله معتقدا وجوبه في موضع ، ولا أثر لاعتقاد الإباحة ( وحرم إجماعا ) لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز : جرأة على الله تعالى وعلى رسوله وعلى العلماء ، لكونه لم يسأل ، ولأنه ضم جهلا إلى فسق . قال إقدام ) مكلف ( على ما ) أي قول أو فعل ( لم يعلم جوازه الحلواني من أصحابنا : . وبه قال جماعة الفقهاء ، وأكثر ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه المتكلمين ، خلافا لبعض المتكلمين .
قال ابن مفلح : كذا أطلقه