( وشروطه ) أي ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد ( لفظا ) كذكر المستثنى عقب المستثنى منه ، ( أو ) يكون الاتصال المعتاد ( حكما ) كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس . ويأتي به عقب ذلك ، فيشترط ذلك ( كبقية التوابع ) وعن شروط الاستثناء ( اتصال معتاد ) " يصح ولو بعد سنة " قال ابن عباس ابن مفلح في أصوله : وروى سعيد حدثنا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد " أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة " ابن عباس مدلس ومعناه قول الأعمش . طاوس ، وعن ومجاهد أيضا " إلى سنتين " وعن مجاهد أيضا " أنه يصح الاستثناء إلى شهر " وروي عنه " يصح أبدا " كما يجوز التأخير في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، لكن حمل الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجماعة من العلماء كلام أحمد . رضي الله عنهما . على نسيان قول " إن شاء الله " منهم ابن عباس القرافي . قال : إن صح ذلك عن ابن جرير فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف " إن شاء الله " ولو بعد سنة . قال الحافظ ابن عباس : إنه لا يثبت عن أبو موسى المديني ، ثم قال : إن صح هذا عن ابن عباس ، فيحتمل أن المعنى : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ، وروي عن ابن عباس : أنه أجازه أربعة أشهر . وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية ، وانقطاعه لفظا ، فيدين . قال سعيد بن جبير الآمدي : فلعله مذهب . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : يصح أحمد متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره . وعنه أيضا : وفي المجلس . واختاره في اليمين الشيخ تقي الدين وغيره . وروي عن الحسن . وقيل : يصح ما لم يأخذ في كلام آخر . وقال وعطاء أبو الفرج المقدسي : يصح ولو تكلم . وقيل : يجوز ذلك في القرآن خاصة . وحمل بعضهم كلام عليه . واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } ولم يقل : أو ليستثن . وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ; وليأت الذي هو خير أيوب عليه الصلاة والسلام [ ص: 397 ] بقوله { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } جعل طريق بره ذلك .
وفي تاريخ بغداد لابن النجار : أن الشيخ أراد الخروج مرة من أبا إسحاق الشيرازي بغداد ، فاجتاز بعض الطريق ، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل ، وهو يقول لآخر : مذهب في تراخي الاستثناء غير صحيح . ابن عباس
ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } بل كان يقول له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك ، فقال الشيخ : بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على أبو إسحاق : لا تستحق أن يخرج منها . ومن لطيف ما يحكى : أن ابن عباس الرشيد استدعى وقال له : كيف مذهب أبا يوسف القاضي في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، ويتغير الحكم به ولو بعد زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . وكان ابن عباس لطيفا فيما يورده ، متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأي أبو يوسف يفسد عليك بيعتك ، لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني . فانتبه ابن عباس الرشيد ، وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه . ووقع قريب من ذلك مع لأبي حنيفة المنصور .