( وشروطه ) أي شروط الاستثناء ( اتصال معتاد )  ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد ( لفظا ) كذكر المستثنى عقب المستثنى منه ، ( أو ) يكون الاتصال المعتاد ( حكما ) كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس . ويأتي به عقب ذلك ، فيشترط ذلك ( كبقية التوابع ) وعن  ابن عباس    " يصح ولو بعد سنة " قال ابن مفلح  في أصوله : وروى سعيد  حدثنا  أبو معاوية  حدثنا  الأعمش  عن  مجاهد  عن  ابن عباس    " أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة "  الأعمش  مدلس ومعناه قول    . طاوس   ومجاهد  ، وعن  مجاهد  أيضا " إلى سنتين " وعن  ابن عباس  أيضا " أنه يصح الاستثناء إلى شهر " وروي عنه " يصح أبدا " كما يجوز التأخير في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، لكن حمل الإمام  أحمد  رضي الله تعالى عنه وجماعة من العلماء كلام  ابن عباس    . رضي الله عنهما . على نسيان قول " إن شاء الله " منهم القرافي    . قال  ابن جرير    : إن صح ذلك عن  ابن عباس  فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف " إن شاء الله " ولو بعد سنة . قال الحافظ  أبو موسى المديني    : إنه لا يثبت عن  ابن عباس  ، ثم قال : إن صح هذا عن  ابن عباس  ، فيحتمل أن المعنى : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ، وروي عن  سعيد بن جبير    : أنه أجازه أربعة أشهر . وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية ، وانقطاعه لفظا ، فيدين . قال الآمدي    : فلعله مذهب  ابن عباس    . وعن  أحمد  رضي الله تعالى عنه : يصح في اليمين  متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره . وعنه أيضا : وفي المجلس . واختاره الشيخ تقي الدين  وغيره . وروي عن الحسن   وعطاء    . وقيل : يصح ما لم يأخذ في كلام آخر . وقال أبو الفرج المقدسي    : يصح ولو تكلم . وقيل : يجوز ذلك في القرآن خاصة . وحمل بعضهم كلام  ابن عباس  عليه . واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ; وليأت الذي هو خير   } ولم يقل : أو ليستثن . وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى أيوب  عليه الصلاة والسلام  [ ص: 397 ] بقوله { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث    } جعل طريق بره ذلك . 
وفي تاريخ بغداد لابن النجار    : أن الشيخ  أبا إسحاق الشيرازي  أراد الخروج مرة من بغداد  ، فاجتاز بعض الطريق ، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل ، وهو يقول لآخر : مذهب  ابن عباس  في تراخي الاستثناء غير صحيح . 
ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لأيوب  عليه السلام { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث    } بل كان يقول له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك ، فقال الشيخ  أبو إسحاق    : بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على  ابن عباس    : لا تستحق أن يخرج منها . ومن لطيف ما يحكى : أن الرشيد  استدعى  أبا يوسف القاضي  وقال له : كيف مذهب  ابن عباس  في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، ويتغير الحكم به ولو بعد زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . وكان  أبو يوسف  لطيفا فيما يورده ، متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأي  ابن عباس  يفسد عليك بيعتك ، لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني . فانتبه الرشيد  ، وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه . ووقع قريب من ذلك  لأبي حنيفة  مع المنصور    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					