( إن ( فلا حمل مطلقا ) أي سواء اتفق السبب أو اختلف . مثال اتفاقه : التتابع في صيام كفارة اليمين . في قراءة وردا ) أي المطلق والمقيد ( واختلف حكمهما ) أي حكم المطلق والمقيد . وإطلاق الإطعام فيها . ومثال اختلاف السبب : الأمر بالتتابع في كفارة اليمين . وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ( وإلا ) أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد ، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف ( فإن ابن مسعود : تارة يكونان مثبتين ، وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا ، فإن ( كانا مثبتين ) أو في معنى المثبت . اتحد سببهما ) أي سبب المطلق والمقيد ( و ) مع اتحاد سببهما
كالأمر ( كأعتق في الظهار رقبة ، ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة ، حمل ) منهما ( مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وذكره إجماعا . المجد
وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية . وقيل للقاضي في تعليقه : في خبر أبي يعلى " أمر المحرم بقطع الخف " وأطلق في خبر ابن عمر ، فيحمل عليه ؟ فقال : إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز . وعلى أن ابن عباس قال : احتججت على المروذي أبي عبد الله بخبر هذا . وقلت : فيه زيادة ، فقال : هذا حديث ، وذاك حديث . وظاهر هذا : أنه لم يحمل المطلق على المقيد . ابن عمر
وأجاب في الانتصار : لا يحمل . نص عليه في رواية أبو الخطاب . وإن سلمنا على رواية ، فإن لم يمكن التأويل . انتهى . واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما . المروذي