الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إن وردا ) أي المطلق والمقيد ( واختلف حكمهما ) أي حكم المطلق والمقيد ( فلا حمل مطلقا ) أي سواء اتفق السبب أو اختلف . مثال اتفاقه : التتابع في صيام كفارة اليمين . في قراءة ابن مسعود . وإطلاق الإطعام فيها . ومثال اختلاف السبب : الأمر بالتتابع في كفارة اليمين . وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ( وإلا ) أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد ، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف ( فإن اتحد سببهما ) أي سبب المطلق والمقيد ( و ) مع اتحاد سببهما : تارة يكونان مثبتين ، وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا ، فإن ( كانا مثبتين ) أو في معنى المثبت .

كالأمر ( كأعتق في الظهار رقبة ، ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة ، حمل ) منهما ( مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وذكره المجد إجماعا .

وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية . وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه : في خبر ابن عمر " أمر المحرم بقطع الخف " وأطلق في خبر ابن عباس ، فيحمل عليه ؟ فقال : إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز . وعلى أن المروذي قال : احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا . وقلت : فيه زيادة ، فقال : هذا حديث ، وذاك حديث . وظاهر هذا : أنه لم يحمل المطلق على المقيد .

وأجاب أبو الخطاب في الانتصار : لا يحمل . نص عليه في رواية المروذي . وإن سلمنا على رواية ، فإن لم يمكن التأويل . انتهى . واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية