( وإن أي كان أحدهما أمرا والآخر نهيا ( فالمطلق ) منهما ( مقيد بضد الصفة ) كإن ظاهرت فأعتق رقبة ، ولا تملك رقبة كافرة فلا بد من التقييد بنفي الكفر ، لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة . والحمل في ذلك ضروري ، لا من حيث إن المطلق حمل على المقيد كانا ) أي المطلق والمقيد ( أمرا ونهيا )