( والخامس ) وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ( ك ) نحو قوله تعالى { من أقسام مفهوم المخالفة " العدد " فاجلدوهم ثمانين جلدة } وبه قال أحمد ومالك ، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال وداود سليم منهم : وهو دليلنا في نصاب الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله أبو حامد وأبو المعالي عن نص والماوردي ، قال الشافعي ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية . والقول به أصح ; لئلا يعرى التحديد به عن فائدة .
ومحل الخلاف : في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } لأزيدن على السبعين } استمالة للأحياء ، وجعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه { أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات ; لأن قدر الشيء صفته .