( والسادس ) وهو ( تخصيص اسم بحكم وهو حجة ) عند من أقسام مفهوم المخالفة " اللقب " أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهم وداود والصيرفي والدقاق وابن فورك وابن خويز منداد ونفاه وابن القصار القاضي أبو يعلى وابن عقيل ، وقال : ولو كان مشتقا كالطعام . وقال والموفق ومن وافقه : إنه حجة بعد سابقة ما يعمه ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم { المجد } بعد قوله { وترابها طهور } وكما لو قيل : يا رسول الله ، أفي بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقال " في الإبل زكاة " أو هل نبيع الطعام بالطعام ؟ فقال " لا تبيعوا البر بالبر " تقوية للخاص بالعام ، كالصفة بالموصوف قال : وأكثر ما جاء عن جعلت لي الأرض مسجدا في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا . أحمد
[ ص: 458 ] وجه القول الأول : أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص ; لأنه أخص وأعم ، ولأنه يميز مسماه ، كالصفة .