وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء وجوزه ( و ) يجوز ( تأبيد تكليف بلا غاية ) وغيره ، وأنه قول الفقهاء ابن عقيل والأشعرية ، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة . قال في المسودة ، وتبعه من بعده : يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول : صلوا ما بقيتم أبدا ، وصوموا رمضان ما حييتم [ أبدا ] ، فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء المجد والأشاعرة من الأصوليين ، وحكاه في أواخر كتابه قال ابن عقيل : ومنعت المجد المعتزلة منه ، وقالوا : متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام ، وإنما هو حث على التمسك [ ص: 470 ] بالفعل قال الشيخ تقي الدين : وحرف المسألة أنهم [ لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما ] يمنعون الدوام مطلقا ويقولون : لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله تعالى ، فيكون قوله " أبدا " مجازا ، وموجب قولهم : أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل باستعباد الملائكة ، وإبليس . ابن عقيل
( تنبيه : لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة ) قال في شرح التحرير : رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا .