( و ) من شرط حكم الأصل أيضا : أن ( لا ) يكون ( معدولا به عن سنن القياس )  أي عن طريقه المعتبر فيه ، لتعذر التعدية حينئذ وذلك على ضربين أحدهما : لكونه لم يعقل معناه ، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة  خزيمة  وحده فيما لا تقبل فيه شهادة الواحد ، أو لم يستثن ( كعدد الركعات ) وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات . 
والضرب الثاني : ما عقل معناه ، ولكن لا نظير له ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو لا نظير له ) وسواء كان ( له معنى ظاهر ) كرخص السفر ( أو لا ) معنى له ظاهر ، كالقسامة . كذا مثل به ابن مفلح  تبعا  لابن الحاجب  وغيره قال البرماوي  ، لكن في جعله القسامة غير معقولة المعنى ، وهو خفي بخلاف  [ ص: 484 ] شهادة  خزيمة  ومقادير الحدود : نظر ظاهر . 
				
						
						
