الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وما خص من القياس يجوز القياس عليه و ) يجوز ( قياسه على غيره ) قال أبو يعلى : المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره . أما الأول : فلأن أحمد قال فيمن نذر ذبح نفسه : يفدي نفسه بكبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده . انتهى . قال ابن مفلح : وهو قول أصحابنا والشافعية ، وبعض الحنفية وإسماعيل بن إسحاق المالكي ; لأن الظن الخاص أرجح . ومنع ذلك أكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين ، إلا أن يكون معللا ، كقوله صلى الله عليه وسلم { إنها من الطوافين } أو مجمعا على جواز القياس عليه ، كالتحالف في الإجارة كالبيع ولنا وجه ، كأكثر الحنفية ذكره أبو الخطاب قال : ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا . قال ابن مفلح : كذا قال ، ثم قال : وفيه نظر ، لعدم فهم المعنى ، أو مساواته ولهذا نقيس في الأشهر العنب على العرايا . وقد قاس الحنفية المقدر ، كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة قال ابن قاضي الجبل : لنا أن الاعتبار بوجود : القياس بشروطه ، وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه قالوا : لا نظير . قلنا : لا يخلو من نظير .

التالي السابق


الخدمات العلمية