أي سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم ( ك ) قول المستدل ( البالغة أنثى ، فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة ، فالخصم يعتقد لصغرها ) وفيه وجهان . أحدهما : أنه فاسد ، قيل : لرد الكلام إلى سن البلوغ ، وليس بأولى من عكسه . وقيل : لأنه يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة ، ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه . والثاني : أنه ( صحيح ) وهو الأصح ; لأن حاصله منازعة في الأصل ، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ، ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل . السابع عشر من القوادح ( التركيب )
وهي ( معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد ك ) قول المستدل ( في بكر بالغ ) هي ( بكر فأجبرت كبكر صغيرة ) . ( فيعترض ) المعترض ( بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة ، ويرجع ) ذلك ( إلى المعارضة في الأصل ) قال الثامن عشر من القوادح ( التعدية ) القاضي عضد الدين : عن [ ص: 565 ] التركيب والتعدية : هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات . وهما راجعان إلى بعض من سائر الاعتراضات . ونوع منه خص باسم ، وليس شيء منهما سؤالا برأسه . فالأول : سؤال التركيب ، وهو ما عرفته حيث قلنا : شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب . وأنه قسمان : مركب الأصل ، ومركب الوصف وأن مرجع أحدهما : منع حكم الأصل ، أو منع العلية . ومرجع الآخر : منع الحكم ، أو منع وجود العلة في الفرع . فليس بالحقيقة سؤالا برأسه ، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة .
والثاني : سؤال التعدية ، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغ : بكر فتجبر كالصغيرة . فيقول المعترض : هذا معارض بالصغر ، وما ذكرته ، وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغ ، فقد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة ، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر ، وهو البكارة بالصغر ، مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية . [ دفعا لترجيح المعين بالتعدية ] فلا يكون سؤالا [ آخر ] ( ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية ) قاله ابن مفلح خلافا . للداركي