، ك ) قول المستدل في ( أمان عبد ) هو ( أمان صدر من أهله كالمأذون ) أي كالعبد المأذون له في القتال ( فيمنع ) المعترض ( الأهلية ) بأن يقول : لا نسلم أن العبد أهل للأمان ( فيجيبه ) المستدل ( بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع ) ثم ببيان وجوده بحس أو عقل أو شرع ( كجواب منعه في الأصل ) فيقول : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا ( ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع ) ; لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ; لأنه العالم بمراده وإثباتها وظيفة من ادعاها . فيتولى تعيين ما ادعاه كل ذلك ; لئلا ينتشر الجدل . التاسع عشر من القوادح ( منع وجود وصف المستدل في الفرع
بأن يقول المعترض : ما ذكرته من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه ، فيتوقف دليلك وهو المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على أصل [ ب ] جامع بأن يثبت المعترض عليته ( بأحد طرق العلة ) [ ص: 566 ] فيصير المعترض مستدلا ، والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان . واختلف في قبول هذا القادح والصحيح ( يقبل ) وهو قول أصحابنا والأكثر ; لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم ; لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض . وقيل : لا ; لما في ذلك من قلب التناظر ( وجوابه ) أي جواب القدح بالمعارضة ( بما يعترض به المعترض ابتداء ) والجواب هو الجواب ( ويقبل ترجيح ) أحدهما ( بوجه ما ) أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند أصحابنا وجمع من العلماء منهم العشرون من القوادح ( المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل ) الآمدي ; لأنه إذا ترجح قياس أحدهما وجب العمل به . وابن الحاجب
وقيل : لا يقبل الترجيح ; لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ، ولا يشترط ذلك ، وإلا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك ، فيتعين العمل به ، وهو المقصود .
( ولا يلزم المستدل الإيماء إليه ) أي إلى الترجيح ( في ) متن ( دليله ) بأن يقول في أمان العبد : أمان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الأصلية . وقيل : بلى ، والصحيح : لا يلزمه ذلك ; لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل . وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل ، بل شرط له لا مطلقا ، بل إذا حصل المعارض واحتيج إلى دفعه .