. مثاله : أن يقيس المستدل النكاح على البيع ، أو البيع على النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة ، فيقول المعترض : الحكم يختلف ، فإن عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة ( وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا ، كصحة البيع على النكاح ، والاختلاف عائد إلى المحل ) يعني أن البطلان شيء واحد . وهو [ ص: 569 ] عدم ترتب المقصود من العقد عليه ، وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا . الثالث والعشرون من القوادح ( مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ) بعد تسليم علة الأصل في الفرع
واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه ( واختلافه ) أي اختلاف المحل ( شرط فيه ) يعني أن اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة . فكيف يجعل شرطه مانعا منه ؟ ، ( أو ) يجيبه ببيان اتحاد الحكم ( جنسا ، كقطع الأيدي باليد ، ك ) قتل ( الأنفس بالنفس ) يعني أن قطع الأيدي باليد مقاس على قتل الأنفس بالنفس الواحدة ( وتعتبر مماثلة التعدية ) قال ابن مفلح : وتعتبر مماثلة التعدية ، ذكره في الروضة وغيرها . وذكره ومثله بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة : كصحاح ومكسرة . فالضم في الأصل بالأجزاء ، وفي الفرع بالقيمة عندهم ، ثم لما نصر القاضي جواز قلب التسوية ; لأن الحكم التسوية فقط ، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار . فيقال : فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره ، كالمختار . قال فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور ، ومن منع هذا القلب لتضاد حكم الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما . قال بعض أصحابنا فصار له قولان : ( وإن اختلف ) الحكم ( جنسا ونوعا ك ) قياس ( وجوب على تحريم ، و ) كقياس ( نفي على إثبات ) أي بالعكس . ( ف ) قياس ( باطل ) وذلك ; لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد ، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة ، فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها : لم يلزم من شرعه شرع الحكم في الفرع ; لأن زيادة الإفضاء مقصودة ، ويمتنع كون حكم الفرع أفضى إلى المقصود ، وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى . القاضي