الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والثاني والعشرون من القوادح ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع ) بأن يقول المعترض للمستدل : في قياسك اختلاف الضابط بين الأصل والفرع ( ك ) قول المستدل ( تسببوا بالشهادة ) إلى القتل عمدا ( فقيدوا ) أي فلزمهم القود ( كمكره ) على القتل ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( ضابط الفرع الشهادة ، و ) ضابط ( الأصل الإكراه . فلم يتحقق تساو ) بين الأصل والفرع .

وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع . وفي شرح المقترح لأبي العز : حكاية قولين في قبوله . قال : ومدار الكلام فيه : ينبني على شيء [ ص: 568 ] واحد ، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف ، وينبني على ذلك القياس في الأسباب . فمن اعتبر القطع منع القياس فيها ، إذ لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين . فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما . ومن اكتفى بالظن صحح ذلك إذ يجوز تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع ، ولا يمنع القياس ( وجوابه ) أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ( بيان أن الجامع ) بين الأصل والفرع ( التسبب المشترك بينهما ) أي بين الأصل ، وهو الإكراه والفرع ، وهو الشهادة على القتل ( وهو ) أي التسبب المشترك بينهما ( مضبوط عرفا ) . ( أو ) يجيب ( بأن إفضاءه ) أي إفضاء المقصود ( في الفرع مثله ) في الأصل ( أو أرجح ) كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء لنفرته من الإنسان ، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه .

فاختلاف أصل التسبب لا يضر ، فإنه اختلاف أصل وفرع ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس ، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس ; لأن إلغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه ، كإلغاء الشرف وغيره دون الإسلام والحرية ( ومنه ) أي ومن صور القدح باختلاف الضابط : قول المستدل لوجوب الحد على اللائط ( أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فحد كزان ) . ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( حكمة الفرع : الصيانة عن رذيلة اللواط ، و ) حكمة ( الأصل : دفع محذور اشتباه الأنساب . وقد يتفاوتان في نظر الشرع ) . ( وحاصله معارضة في الأصل ، وجوابه بحذفه عن الاعتبار ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية