بأن يقول المعترض للمستدل : في قياسك اختلاف الضابط بين الأصل والفرع ( ك ) قول المستدل ( تسببوا بالشهادة ) إلى القتل عمدا ( فقيدوا ) أي فلزمهم القود ( كمكره ) على القتل ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( ضابط الفرع الشهادة ، و ) ضابط ( الأصل الإكراه . فلم يتحقق تساو ) بين الأصل والفرع . والثاني والعشرون من القوادح ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع )
وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع . وفي شرح المقترح لأبي العز : حكاية قولين في قبوله . قال : ومدار الكلام فيه : ينبني على شيء [ ص: 568 ] واحد ، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف ، وينبني على ذلك القياس في الأسباب . فمن اعتبر القطع منع القياس فيها ، إذ لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين . فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما . ومن اكتفى بالظن صحح ذلك إذ يجوز تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع ، ولا يمنع القياس ( وجوابه ) أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ( بيان أن الجامع ) بين الأصل والفرع ( التسبب المشترك بينهما ) أي بين الأصل ، وهو الإكراه والفرع ، وهو الشهادة على القتل ( وهو ) أي التسبب المشترك بينهما ( مضبوط عرفا ) . ( أو ) يجيب ( بأن إفضاءه ) أي إفضاء المقصود ( في الفرع مثله ) في الأصل ( أو أرجح ) كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء لنفرته من الإنسان ، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه .
فاختلاف أصل التسبب لا يضر ، فإنه اختلاف أصل وفرع ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس ، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس ; لأن إلغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه ، كإلغاء الشرف وغيره دون الإسلام والحرية ( ومنه ) أي ومن : قول المستدل لوجوب الحد على اللائط ( أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فحد كزان ) . ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( حكمة الفرع : الصيانة عن رذيلة اللواط ، و ) حكمة ( الأصل : دفع محذور اشتباه الأنساب . وقد يتفاوتان في نظر الشرع ) . ( وحاصله معارضة في الأصل ، وجوابه بحذفه عن الاعتبار ) . صور القدح باختلاف الضابط