( و ) يجوز ووقع ) ذكره ( اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا ) عند الأكثر ( وشرعا في العدة القاضي في الواضح وغيرهما . وأكثر الشافعية وابن عقيل والرازي وأتباعه وغيرهم ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، وقيل : إن ورد الإذن بذلك من الشارع جاز وإلا فلا ، وقيل : يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين ، لقدرتهم على الوقوف على النص . وقد حكى وابن الحاجب : الإجماع على جواز الأستاذ أبو منصور . واستدل للجواز والوقوع بنزول الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه بني قريظة على حكم رضي الله تعالى عنه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ، فجاء فقال : { سعد بن معاذ } متفق عليه { نزل هؤلاء على حكمك قال : فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فقال : قضيت فيهم بحكم الله تعالى اقض بينهما فقال : وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال : نعم لعمرو بن العاص } وعن وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان فقال مرفوعا بمثله رواهما عقبة بن عامر وغيره من رواية الدارقطني [ فرج ] بن فضالة ، وضعفه الأكثر { ولأحمد أن يقضي بين قوم معقل بن يسار } أنه صلى الله عليه وسلم أمر ولأبي داود وابن ماجه والترمذي [ ص: 608 ] وحسنه { رضي الله عنه قاضيا عليا } . . أنه بعث