الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقال الطوفي وغيره : ولا يشترط عدالته في اجتهاده ، بل في قبول فتياه وخبره ، وهو موافق لقول الأصحاب ( وتصح ) الفتيا ( من حاكم ) على الصحيح ، ويكون كغيره فيها ، وقيل : لا يفتى الحاكم قال القاضي شريح : أنا أقضي لكم ولا أفتي وقيل : يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام ، كالطهارة والصلاة ونحوهما ، وليست فتيا الحاكم بحكم على الصحيح . قال في إعلام الموقعين : فتيا الحاكم ليست حكما منه ، ولو حكم غيره بغير ما أفتى به : لم يكن نقضا لحكمه . ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب ، ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز . ا هـ . ( و ) علم من قوله : " ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز أن للمفتي أن [ ص: 621 ] يفتي ( على عدو ) له ، قال الماوردي : لا يفتي على عدوه ، كالحكم عليه . انتهى . وقال القاضي في التعليق ، والمجد في محرره ، ومن تبعهم : فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا ، كفتياه ، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره ( وهي ) أي : الفتيا ( في حالة غضب ونحوه ) كشدة جوع ، وشدة عطش ، وهم ، ووجع ، وبرد مؤلم ، وحر مزعج ، ومع كونه حاقنا ، أو حاقبا ، أو نحو ذلك ( كقضاء ) فتحرم على الصحيح ، كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة ويعمل بفتياه إن أصاب الحق ، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية