وقال الطوفي وغيره : ولا يشترط عدالته في اجتهاده ، بل في قبول فتياه وخبره ، وهو موافق لقول الأصحاب ( وتصح ) الفتيا ( من حاكم ) على الصحيح ، ويكون كغيره فيها ، وقيل : لا يفتى الحاكم قال : أنا أقضي لكم ولا أفتي وقيل : يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام ، كالطهارة والصلاة ونحوهما ، وليست فتيا الحاكم بحكم على الصحيح . قال في إعلام الموقعين : القاضي شريح ليست حكما منه ، ولو حكم غيره بغير ما أفتى به : لم يكن نقضا لحكمه . ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب ، ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز . ا هـ . ( و ) علم من قوله : " ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز أن للمفتي أن [ ص: 621 ] يفتي ( على عدو ) له ، قال فتيا الحاكم : لا يفتي على عدوه ، كالحكم عليه . انتهى . وقال الماوردي في التعليق ، القاضي في محرره ، ومن تبعهم : فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا ، كفتياه ، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره ( وهي ) أي : الفتيا ( في حالة غضب ونحوه ) كشدة جوع ، وشدة عطش ، وهم ، ووجع ، وبرد مؤلم ، وحر مزعج ، ومع كونه حاقنا ، أو حاقبا ، أو نحو ذلك ( كقضاء ) فتحرم على الصحيح ، كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة ويعمل بفتياه إن أصاب الحق ، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق . والمجد