( وله أخذ رزق من بيت المال ) ; لأن له فيه حقا على الفتيا فجاز له أخذ حقه ( فإن تعذر ) أخذه من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه ( أخذ أجرة خطه ) قدمه في التحرير ، تبعا لابن مفلح في أصوله وقيل : لا يجوز له ذلك ( ولمتعين لها ) أي : للفتيا مع كونه ( لا كفاية له : أخذ رزق من مستفت ) على الصحيح ; لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته - إن كانوا - وحرج ، وهو منفي شرعا ، وإن لم يفت حصل أيضا للمستفتي ضرر . فتعين الجواز ، وقدمه ابن مفلح في فروعه ( وإن جاز ) ذلك على الصحيح قال في شرح التحرير : لكن ظاهر هذا : ولو كان له كفاية ، وما يقوم به ، فيشكل ، أو يقال : يفهم من قوله " ليتفرغ لهم " أنه إن كان مشغولا بما يقوم بالعيال ، وهو الظاهر ، وقيل : لا يجوز له ذلك ، ومال إليه في الرعاية ، واختاره في آداب المفتي . جعل له ) أي : للمفتي ( أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم