( و ) الشيء الثالث : في ( و ) كذا ( على كتابه ) عند المروي فيقدم ( ما ) أي حديث ( سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل ) أي على ما احتمل سماعه وعدم سماعه الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي . وقال الإمام رضي الله تعالى عنه : كتابه وما سمع منه سواء ، فيحتمل أن يكون مراده في الحجة بهذا وبهذا ، ويحتمل أن يكون مراده : أنه لا ترجيح بينهما [ ص: 644 ] وقال أحمد ، وتبعه القاضي ابن البناء : إنهما سواء ، وتعلق بخبر القاضي ابن عكيم في الدباغ ، وكذا قال ، وأنه ظاهر كلام ابن عقيل ، وقال بعض أصحابنا : عمل به أحمد لتأخره ، فلا معارضة . أحمد