فصل :
[ بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما ] .
ومن هذا الباب ; فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة قال : لأنه معدوم ; فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها ، ومن جوزه كأهل بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان المدينة وبعض أصحاب فقولهم أصح ; فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه ، ولا تتميز اللقطة المبيعة عن غيرها ، ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك ، ولو كلف الناس به ; لكان أشق شيء عليهم وأعظمه ضررا ; والشريعة تأتي به ، وقد تقدم أن ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه ، وإنما نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لإمكان تأخير بيعها إلى وقت بدو الصلاح ، ونظير ما نهى عنه وأذن فيه سوى بيع المقاثي إذا بدا الصلاح فيها ودخول الأجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منها ، ولا فرق بينهما ألبتة أحمد