فصل :
[ إبطال ] : ومن الحيل الباطلة : لو حيلة في الأيمان فليبعها بتسعة وتسعين دينارا ، أو مائة جزء من دينار ، أو أقل من ذلك ، أو يبعها بدراهم تساوي ذلك ، أو يبعها بتسعين دينارا ومنديلا أو ثوبا أو نحو ذلك . حلف لا يبيع هذه السلعة بمائة دينار أو زاد عليها ; فلم يجد من يشتريها بذلك
وكل هذه حيل باطلة ، فإنها تتضمن نفس مخالفته لما نواه وقصده وعقد قلبه عليه ، وإذا كانت يمين الحالف على ما يصدقه عليه صاحبه ، - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - فيمينه على ما يعلمه الله من قلبه كائنا ما .
كان ; فليقل ما شاء ، وليتحيل ما شاء ، فليست يمينه إلا على ما علمه الله من قلبه .
قال الله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } فأخبر تعالى أنه إنما يعتبر في الأيمان قصد القلب وكسبه ، لا مجرد اللفظ الذي لم يقصده أو لم يقصد معناه ; على التفسيرين في اللغو ، فكيف إذا كان قاصدا لصد ما يتحيل عليه ؟