الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ من ذكروا الحيل لم يذكروا أن كلها جائز ]

قلت : والذين ذكروا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائز ، وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا ، ثم قد تكون الطريق محرمة ، وقد تكون مكروهة ، وقد يختلف فيها ، فإذا قالوا : الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتد ثم تسلم ، والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه ، والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء [ ص: 139 ] في رمضان أن يتغدى ثم يطأ بعد الغداء ، والحيلة لمن أرادت أن تفسخ نكاح زوجها أن تمكن ابنه من الوقوع عليها ، والحيلة لمن أراد أن يفسخ نكاح امرأته ويحرمها عليه على التأبيد أن يطأ حماته أو يقبلها ، والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه أن يسكر ثم يزني ، والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملك ماله لابنه أو زوجته عند خروج الركب فإذا بعد استرد ماله ، والحيلة لمن أراد حرمان وارثه ميراثه أن يقر بماله كله لغيره عند الموت والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة وإسقاط فرضها عنه بالكلية أن يملك ماله عند الحول لابنه أو امرأته أو أجنبي ساعة من زمان ثم يسترده منه ، ويفعل هكذا كل عام ، فيبطل فرض الزكاة عنه أبدا ، والحيلة لمن أراد أن يملك مال غيره بغير رضاه أن يفسده عليه أو يغير صورته فيملكه ، فيذبح شاته ، ويشق قميصه ، ويطحن حبه ويخبزه ، ونحو ذلك .

والحيلة لمن أراد قتل غيره ولا يقتل به أن يضربه بدبوس أو مرزبة حديد ينثر دماغه فلا يجب عليه قصاص ، والحيلة لمن أراد أن يزني بامرأة فلا يجب عليه الحد أن يستأجرها لكنس بيته أو لطي ثيابه أو لغسلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان ثم يزني بها ما شاء مجانا بلا حد ولا غرامة ، أو يستأجرها لنفس الزنا ، والحيلة لمن أراد أن يسقط عنه حد السرقة أن يدعي أن المال له وأن له فيه شركة فيسقط عنه القطع بمجرد دعواه ، أو ينقب الدار ثم يدع غلامه أو ابنه أو شريكه يدخل ويخرج متاعه أو يدعه على ظهر دابة تخرج به ، ونحو ذلك .

والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدول غير متهمين أن يصدقهم فيسقط عنه الحد بمجرد تصديقهم ، والحيلة لمن أراد قطع يد غيره ، ولا يقطع بها أن يمسك هو وآخر السكين أو السيف ويقطعانها معا ، والحيلة لمن أرادت التخلف عن زوجها في السفر أن تقر لغيره بدين ، والحيلة لمن أراد الصيد في الإحرام أن ينصب الشباك قبل أن يحرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إحرامه بعد أن يحل .

فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله تعالى ، ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذي كفره الإمام أحمد وغيره من الأئمة ، حتى قالوا : إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظهرا لبطن ، ونقض عرى الإسلام عروة عروة ، وقال بعض أهل الحيل : ما نقموا علينا من أنا عمدنا إلى أشياء كانت حراما عليهم فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا ، وقال آخر منهم : إنا نحتال للناس منذ كذا وكذا سنة في تحليل ما حرم الله عليهم .

قال أحمد بن زهير بن مروان : كانت امرأة هاهنا بمرو أرادت أن تختلع من زوجها ، فأبى زوجها عليها ، فقيل لها : لو ارتددت عن الإسلام لبنت منه ، ففعلت ، فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك ، فقال : من وضع هذا الكتاب فهو كافر ، ومن سمع به ورضي به فهو [ ص: 140 ] كافر ، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر ، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر ، وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق بن عبد الملك : إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد ، وذلك في أيام أبي غسان ، فذكر شيئا ، ثم قال ابن المبارك وهو مغضب : أحدثوا في الإسلام ، ومن كان أمر بهذا فهو كافر ، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هويه ولم يأمر به فهو كافر ، ثم قال ابن المبارك : ما رأى الشيطان كان يحسن مثل هذا ، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء .

وقال إسحاق الطالقاني : قيل يا أبا عبد الرحمن إن هذا الكتاب وضعه إبليس ، قال : إبليس من الأبالسة ، وقال النضر بن شميل : في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون أو ثلاثون مسألة كلها كفر ، وقال أبو حاتم الرازي : قال شريك يعني ابن عبد الله قاضي الكوفة وذكر له كتاب الحيل ، فقال : من يخادع الله يخدعه ، وقال حفص بن غياث : ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور ، وقال إسماعيل بن حماد : قال القاسم بن معن يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قاضي الكوفة : كتابكم هذا الذي كتبتموه في الحيل كتاب الفجور ، وقال حماد بن زيد : سمعت أيوب يقول : ويلهم ، من يخدعون ؟ يعني أصحاب الحيل ، وقال عبد الرحمن الدارمي : سمعت يزيد بن هارون يقول : لقد أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهودي والنصراني كان قبيحا ، فقال : إني حلفت أني لا أطلق امرأتي بوجه من الوجوه ، وإنهم قد بذلوا لي مالا كثيرا ، فقال له : قبل أمها ، فقال يزيد بن هارون : ويله ، يأمره أن يقبل امرأة أجنبية ؟ وقال حبيش بن مبشر : سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها ، أيطؤها من يومه ؟ فقال : كيف يطؤها من يومه وقد وطئها ذلك بالأمس ؟ هذا من طريق الحيلة ، وغضب ، وقال : هذا أخبث قول ، وقال رجل للفضيل بن عياض : يا أبا علي استفتيت رجلا في يمين حلفت بها فقال لي : إن فعلت كذا حنثت ، وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث ، فقال له الفضيل : تعرف الرجل ؟ قال : نعم ، قال : ارجع إليه فاستثبته فإني أحسبه شيطانا شبه لك في صورة إنسان .

وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام في هذه الحيل لأن فيها الاحتيال على تأخير صوم رمضان ، وإسقاط فرائض الله تعالى من الحج والزكاة ، وإسقاط حقوق المسلمين ، واستحلال ما حرم الله من الربا والزنا ، وأخذ أموال الناس وسفك دمائهم ، [ ص: 141 ] وفسخ العقود اللازمة ، والكذب وشهادة الزور وإباحة الكفر ، وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسوق ، ولا يجوز أن تنسب هذه الحيل إلى أحد من الأئمة ، ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومنزلتهم من الإسلام ، وإن كان بعض هذه الحيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده ، ولكن هذا أمر غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمها فإن إباحتها شيء ونفوذها إذا فعلت شيء ، ولا يلزم من كون الفقيه والمفتي لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فيها ، وكثير من العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلها ، ولكن الذي ندين الله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذها ، ومقابلة أربابها بنقيض مقصودهم موافقة لشرع الله تعالى وحكمته وقدرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية