فصل :
[ إبطال حيلة لوطء المكاتبة ]
ومن الحيل الباطلة ، قال أرباب الحيل : الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغير ، ثم يتزوجها وهي على ملك ابنه ثم يكاتبها لابنه ، ثم يطأها بحكم النكاح ، فإن أتت بولد كانوا أحرارا ; إذ ولده قد ملكهم ، فإن عجزت عن الكتابة عادت قنا لولده والنكاح بحاله . الحيلة على وطء مكاتبته بعد عقد الكتابة
وهذه الحيلة باطلة على قول الجمهور ، وهي باطلة في نفسها ; لأنه لم يملكها لولده تمليكا حقيقيا ، ولا كاتبها له حقيقة ، بل خداعا ومكرا ، وهو يعلم أنها أمته ومكاتبته في [ ص: 246 ] الباطن ، وحقيقة الأمر ، وإنما أظهر خلاف ذلك توصلا إلى وطء الفرج الذي حرم عليه بعقد الكتابة .
فأظهر تمليكا لا حقيقة له ، وكتابة عن غيره ، وفي الحقيقة إنما هي عن نفسه ، والله يعلم ما تخفي الصدور .