فصل [ ] : فهذا أحد النوعين الذي قيست عليه الحيل المحرمة ، والنوع الثاني : النوع الثاني من المعاريض ، إما للتوصل إلى أخذ حقه منه ، أو عقوبة له ، أو لكف شره وعدوانه عنه ، كما روى الإمام الكيد الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد به ظالمه ويخدعه به في مسنده : { أحمد } . أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاره أنه يؤذيه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرح متاعه في الطريق ، ففعل ، فجعل كل من مر عليه يسأل عن شأن المتاع ، فيخبر بأن جار صاحبه يؤذيه ، فيسبه ويلعنه ، فجاء إليه وقال : رد متاعك إلى مكانه فوالله لا أؤذيك بعد ذلك أبدا
فهذا من أحسن المعاريض الفعلية ، وألطف الحيل التي يتوصل بها إلى دفع ظلم الظالم .
ونحن لا ننكر هذا الجنس ، وإنما الكلام في الحيل على استحلال محارم الله ، [ ص: 188 ] وإسقاط فرائضه ، وإبطال حقوق عباده ; فهذا النوع هو الذي يفوت أفراد الأدلة على تحريمه الحصر .