[ إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب ]
وكذلك إذا ، قالوا : فالحيلة في إسقاط اليمين عنه أن يقر به لولده الصغير فيسقط عنه اليمين ويفوز المغصوب ، وهذه حيلة باطلة في الشرع كما هي محرمة في الدين ، بل المقر له إن كان كبيرا صار هو الخصم في ذلك ، وتوجهت عليه اليمين ، وإن كان صغيرا توجهت اليمين على المدعى عليه فإن نكل قضي به للمدعي ، وغرم قيمته لمن أقر له به ; لأنه بنكوله قد فوته عليه . غصب شيئا فادعاه للمغصوب منه ، فأنكر ، فطلب تحليفه
وكذلك إذا . جرح رجلا ، فخشي أن يموت من الجرح ، فدفع عليه دواء مسموما فقتله
[ إبطال حيلة لإسقاط القصاص ]
قال أرباب الحيل : يسقط عنه القصاص ، وهذا خطأ عظيم ، بل يجب عليه القصاص بقتله بالسم ، كما يجب عليه بقتله بالسيف ، ولو أسقط الشارع القتل عمن قتل بالسم لما عجز قاتل عن قتل من يريد قتله به آمنا ; إذ قد علم أنه لا يجب عليه القود ، وفي هذا من فساد العالم ما لا تأتي به شريعة .