فصل : 
[ إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان    ] 
ومن الحيل الباطلة إذا غصبه طعاما ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به  ، فليدعه إلى داره ، ثم يقدم له ذلك الطعام ، فإذا أكله برئ الغاصب . 
وهذه الحيلة باطلة ، فإنه لم يملكه إياه ، ولا مكنه من التصرف فيه ، فلم يكن بذلك رادا لعين ماله إليه . 
فإن قيل : فما تقولون لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه ماله ؟ قيل : إن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه برئ بذلك ، وإن لم يخف ضررا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأ ، ولا سيما إن كافأه على الهدية فقبل ، فهذا لا يبرأ قطعا . 
				
						
						
