[ حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة    ] 
المثال العشرون : إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن يجحد الورثة المال ويرقوا ثلثيه ، فالحيلة أن يبيعه لأجنبي ، ويقبض ثمنه منه ، ثم يهب الثمن للمشتري ، ويسأله إعتاق العبد . ولا ينفعه أن يأخذ إقرار الورثة أن العبد يخرج من الثلث ; لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت لا قبله ، فإن لم يرد تنجيز عتقه وأحب تدبيره وخاف عليه من ذلك فالحيلة أن يملكه لرجل يثق به ، ويعلق المشتري عتقه بموت السيد المملك ، فلا يجد الورثة إليه سبيلا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					