فصل 
فالحيلة على الصلح على الإنكار  عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي فيقول للمدعي : أنا أعلم أن ما في يد المدعى عليه لك ، وهو يعلم أنك صادق في دعواك ، وأنا وكيله ، فصالحني على كذا ، فينقلب حينئذ صلحا على الإنكار . 
ثم ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجع بما دفعه أي المدعي ، وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه . 
وإن دفع المدعى عليه المال إلى الأجنبي وقال : " صالح عني بذلك " جاز أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					