الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ الحيلة في سقوط الضمان عن المودع ] : المثال الثامن والعشرون : إذا أودعه وديعة وأشهد عليها فتلفت من غير تفريطه لم يضمن ، فإن ادعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه ضمن ، فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه ; لأنه معترف أنه غير أمين له ، وقد قامت البينة على قبضه ماله فيضمنه ، ولا ينفعه تكذيب البينة ، فالحيلة في سقوط الضمان أن يقول : ما لك عندي شيء ، فإن حلفه حلف حلفا صادقا ، فإن أقام البينة الوديعة فليصدق البينة ، ويقول : صدقت فيما شهدت به ، ويدعي التلف بغير تفريط ; فإن كذب البينة لزمه الضمان ، ولا ينفعه دعوى التلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية