الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه ]

المثال التاسع والثلاثون : إذا باع عبده من رجل وله غرض أن لا يكون إلا عنده أو عند بائعه ، فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن ، وهذا يجوز على نص أحمد ، وهو قول عبد الله بن مسعود ، ولا محذور في ذلك ، وقول المانعين : " إنه يخالف مقتضى العقد " فنعم يخالف مقتضى العقد المطلق ، وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد المطلق ، ولا تخالف مقتضى العقد المقيد ، بل هي مقتضاه ، فإن لم تسعد معه هذه الحيلة فله حيلة أخرى ، وهي أن يقول له في مدة الخيار : إما أن تقول : " متى بعته فهو حر " وإلا فسخت البيع ، فإذا قال ذلك فمتى باعه عتق عليه بمجرد الإيجاب قبل قبول المشتري على ظاهر المذهب ; فإن الذي علق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الإيجاب ، وذلك بيع حقيقة ، ولهذا يقال : " بعته العبد فاشتراه " فكما أن الشراء هو قبول المشتري ، فكذلك البيع هو إيجاب البائع ، ولهذا يقال : البائع والمشتري ، قال الشاعر :


وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري



هذا منصوص أحمد ، فإن لم تسعد معه هذه الحيلة فليقل له في مدة الخيار : " إما أن تقول متى بعتك فأنت حر قبله بساعة ، وإما أن أفسخ " فمتى قال ذلك لم يمكنه بيعه ألبتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية