المثال التاسع والثلاثون : إذا ، فالحيلة في ذلك أن يشهد عليه أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن ، وهذا يجوز على نص باع عبده من رجل وله غرض أن لا يكون إلا عنده أو عند بائعه ، وهو قول أحمد ، ولا محذور في ذلك ، وقول المانعين : " إنه يخالف مقتضى العقد " فنعم يخالف مقتضى العقد المطلق ، وجميع الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد المطلق ، ولا تخالف مقتضى العقد المقيد ، بل هي مقتضاه ، فإن لم تسعد معه هذه الحيلة فله حيلة أخرى ، وهي أن يقول له في مدة الخيار : إما أن تقول : " متى بعته فهو حر " وإلا فسخت البيع ، فإذا قال ذلك فمتى باعه عتق عليه بمجرد الإيجاب قبل قبول المشتري على ظاهر المذهب ; فإن الذي علق عليه العتق هو الذي يملكه البائع وهو الإيجاب ، وذلك بيع حقيقة ، ولهذا يقال : " بعته العبد فاشتراه " فكما أن الشراء هو قبول المشتري ، فكذلك البيع هو إيجاب البائع ، ولهذا يقال : البائع والمشتري ، قال الشاعر : عبد الله بن مسعود
وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري
هذا منصوص ، فإن لم تسعد معه هذه الحيلة فليقل له في مدة الخيار : " إما أن تقول متى بعتك فأنت حر قبله بساعة ، وإما أن أفسخ " فمتى قال ذلك لم يمكنه بيعه ألبتة . أحمد