الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 294 ] إسلام ذمي وعنده خمر ]

الفصل الثاني والخمسون : إذا أراد الذمي أن يسلم وعنده خمر ، فخاف إن أسلم ، يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعها ، فالحيلة أن يبيعها من ذمي آخر بثمن معين أو في ذمته ، ثم يسلم ، ويتقاضاه الثمن ، ولا حرج عليه في ذلك ; فإن تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن حراما ، وفي الحديث : { إن الله يعرض بالخمر ، فمن كان عنده منها شيء فليبعه } .

فإن قيل : فلو أسلم من اشتراها ولم يؤد ثمنها هل يسقط عنه ؟

قيل : لا يسقط ; لثبوته في ذمته قبل الإسلام .

فإن قيل : فلو أسلم إليه في خمر ثم أسلما أو أحدهما .

قيل : ينفسخ العقد ، ويرد إليه رأس ماله .

فإن قيل : فلو أراد أن يشتري خمرا ثم عزم على الإسلام ، وخاف أن يلزمه بثمنها ، فهل له حيلة في التخلص من ذلك ؟

قيل : الحيلة أن لا يملكها بالشراء ، بل بالقرض ، فإذا اقترضها منه ثم أسلما أو أحدهما لم يجب عليه رد بدل القرض ; فإن موجب القرض رد المثل ، وقد تعذر بالإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية