[ ص: 294 ] إسلام ذمي وعنده خمر ]
الفصل الثاني والخمسون : إذا ، فالحيلة أن يبيعها من ذمي آخر بثمن معين أو في ذمته ، ثم يسلم ، ويتقاضاه الثمن ، ولا حرج عليه في ذلك ; فإن تحريمها عليه بالإسلام كتحريمها بالكتاب بعد أن لم تكن حراما ، وفي الحديث : { أراد الذمي أن يسلم وعنده خمر ، فخاف إن أسلم ، يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعها } . إن الله يعرض بالخمر ، فمن كان عنده منها شيء فليبعه
فإن قيل : فلو أسلم من اشتراها ولم يؤد ثمنها هل يسقط عنه ؟
قيل : لا يسقط ; لثبوته في ذمته قبل الإسلام .
فإن قيل : فلو أسلم إليه في خمر ثم أسلما أو أحدهما .
قيل : ينفسخ العقد ، ويرد إليه رأس ماله .
فإن قيل : فلو أراد أن يشتري خمرا ثم عزم على الإسلام ، وخاف أن يلزمه بثمنها ، فهل له حيلة في التخلص من ذلك ؟
قيل : الحيلة أن لا يملكها بالشراء ، بل بالقرض ، فإذا اقترضها منه ثم أسلما أو أحدهما لم يجب عليه رد بدل القرض ; فإن موجب القرض رد المثل ، وقد تعذر بالإسلام .