الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 296 ] حيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط ] : المثال الرابع والخمسون : يصح تعليق الوكالة بالشرط ، كما يصح تعليق الولاية بالشرط ، كما صحت به السنة ، بل تعليق الوكالة أولى بالجواز ; فإن الولي وكيل وكالة عامة ، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولي ، فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين ، فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة ، وقال الشافعي : لا تصح ; فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في جوازه أو يوكله مطلقا ثم يعلق التصرف على شرط فيصح ، ولا يظهر فرق فقهي بين امتناع هذا وجواز هذا ، والمقصود من التوكيل التصرف ، والتوكيل وسيلة إليه ; فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية