[ ص: 296 ] ] : المثال الرابع والخمسون : يصح تعليق الوكالة بالشرط ، كما يصح تعليق الولاية بالشرط ، كما صحت به السنة ، بل تعليق الوكالة أولى بالجواز ; فإن الولي وكيل وكالة عامة ، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولي ، فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين ، فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة ، وقال حيلة في جواز تعليق الوكالة بالشرط : لا تصح ; فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فالحيلة في جوازه أو يوكله مطلقا ثم يعلق التصرف على شرط فيصح ، ولا يظهر فرق فقهي بين امتناع هذا وجواز هذا ، والمقصود من التوكيل التصرف ، والتوكيل وسيلة إليه ; فإذا صح تعليق الغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة . الشافعي