الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 23 ] تعليق البيع وغيره بالشرط ]

المثال الثامن والتسعون : إذا كان له داران فاشترى منه إحداهما على أنه إن استحقت فالدار الأخرى له بالثمن ، فهذا جائز ; إذ غايته تعليق البيع بالشرط ، وليس في شيء من الأدلة الشرعية ما يمنع صحته ، وقد نص الإمام أحمد على جوازه فيمن باع جارية ، وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن ، وفعله بنفسه كما رهن نعله ، وشرط للمرتهن أنه إن جاءه بفكاكها إلى وقت كذا ، وإلا فهي له بما عليها ، ونص على جواز تعليق النكاح بالشرط فالبيع أولى ، ونص على جواز تعليق التولية بالشرط كما نص عليه صاحب الشرع نصا لا يجوز مخالفته ، ، وقد تقدم تقرير ذلك .

وكثير من الفقهاء يبطل البيع المذكور فالحيلة في جوازه عند الكل أن يشتري منه المشتري الدار الأخرى التي لا يريد شراءها ، ويقبضها منه ، ثم يشتري بها الدار التي يريد شراءها ويسلمها إليه ، ويتسلم داره ، فإن استحقت هذه الدار عليه رجع في ثمنها ، وهو الدار الأخرى ، وهذه حيلة لطيفة جائزة لا تتضمن إبطال حق ، ولا دخولا في باطل ، وهي مثال لما كان من جنسها من هذا النوع مما يخاف استحقاقه ، ويشترط على البائع أخذ ما يقابله من حيوان أو رقيق أو غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية