الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ إقرار المريض بدين لوارثه ] المثال الرابع بعد المائة : إقرار المريض لوارثه بدين باطل عند الجمهور ; للتهمة ، فلو كان له عليه دين ويريد أن تبرأ ذمته منه قبل الموت ، وقد علم أن إقراره له باطل ، فكيف الحيلة في براءة ذمته ووصل صاحب الدين إلى ماله ؟ فههنا وجوه : أحدها : أن يأخذ إقرار باقي الورثة [ ص: 30 ] بأن هذا الدين على الميت ; فإن الإقرار إنما بطل ; لحقهم ، فإذا أقروا به لزمهم ، فإن لم تتم له هذه الحيلة فله وجه ثان ، وهو أن يأتي برجل أجنبي يثق به يقر له بالمال فيدفعه الأجنبي إلى ربه .

فإن لم تتم له هذه الحيلة فله وجه ثالث ، وهو أن يشتري منه سلعة بقدر دينه ، ويقر المريض بقبض الثمن منه ، أو يقبض منه الثمن بمحضر الشهود ثم يدفعه إليه سرا ، فإن لم تتم له هذه الحيلة فليجعل الثمن وديعة عنده فيكون أمانة فيقبل قوله في تلفه ، ويتأول أو يدعي رده إليه ، والقول قوله .

وله وجه آخر ، وهو أن يحضر الوارث شيئا ثم يبيعه من موروثه بحضرة الشهود ويسلمه إليه فيقبضه ويصير ماله ، ثم يهبه الموروث لأجنبي ويقبضه منه ، ثم يهبه الأجنبي للوارث ، فإذا فعلت هذه الحيلة ; ليصل المريض إلى براءة ذمته ، والوارث إلى أخذ دينه جاز ذلك ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية