مسألة ، تناقشوا في الذي يضاف إليه التعارض ، فمنهم من تسمح وأضافه إلى الأمارات ، ومنهم من ناقش نفسه وأضافه إلى صور الأمارات ، بناء على أن المرجوحية ليست بأمارة حقيقة إذ الحكم عندها مفقود مظنون العدم ، نعم ، صورتها محفوظة ، ومعنى الصورة عندهم راجع إلى تقدير الانفراد ، أي لو انفردت هذه الأمارة عن المعارض لكانت أمارة حقيقة ، ويلزم هذا القائل أن يقول بتعارض القاطعين ، والترجيح بينهما بهذا الاعتبار ، وأجيب : بأن الأمارة وجد فيها مقتضى الصحة ، وإنما يختلف العمل بها لمعارض ، فجاز أن يطلق عليها التصحيح والترجيح ، وأما الشبهة فلا مقتضى فيها للصحة ألبتة وإذا عرف الفرق بين كون الشيء فيه مقتضى الصحة ، ويختلف عمله ، وبين كونه لا مقتضى للصحة فيه ، فباعتبار مقتضى الصحة أطلقنا على المرجوحية أنها أمارة ، بخلاف الشبهة في القواطع .